المادة رقم 11 من قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م

المركبات المحظور تجديد ترخيصها
لا يجوز تسجيل أو تجديد ترخيص المركبات التالية:
1- المركبة الهالكة.
2- المركبة العمومية إذا زاد عمرها عن ثماني عشرة سنة من سنة صنعها.
3- المركبة الخصوصية المخصصة لتعليم القيادة بعد مرور خمس عشرة سنة من سنة صنعها.
5- مركبات التخليص والحافلات والمركبات التجارية المخصصة لتعليم القيادة إذا زاد عمرها على عشرين سنة من سنة صنعها.