لوحتي التمييز
1- تعطى المركبة لوحتي تمييز بالشكل الذي تقرره سلطة الترخيص بعد إتمام إجراءات تسجيلها.
2- تعتبر لوحات التمييز ملك لسلطة الترخيص ولا يجوز إحداث أي تغيير في شكلها أو في بياناتها أو لونها أو مكانها من المركبة أو السفر بدونها.
3- في حالة الإستغناء عن المركبة لعدم صلاحيتها للسير أو طلب نقل قيدها أو تصديرها الى خارج فلسطين نهائياً أو إيقافها لفترة مؤقتة يجب رد رخصة المركبة ولوحتي التمييز الى سلطة الترخيص الصادرة عنها.
4- في حالة فقدان لوحتي التمييز أو أي منهما - أو تلفهما - يجب إبلاغ سلطة الترخيص الصادرة عنها ومركز الشرطة الذي فقدت بدائرته.