المادة رقم 14 من قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م

طلب تجديد الرخصة
1- يتم تجديد رخصة المركبة بطلب من قبل مالكها خلال مدة ثلاثين يوماً قبل انتهاء مدة صلاحيتها.
2- لا يجوز تسيير المركبة إلا بعد فحصها فحصاً فنياً لدى مؤسسة مرخصة لفحص المركبات من قبل سلطة الترخيص.