المركبات غير الصالحة للاستعمالإذا ثبت عدم صلاحية المركبة للإستعمال أو إخراجها نهائياً من فلسطين، خلال مدة سريان رخصتها، يجوز لمالكها استرجاع الرسوم المدفوعة على الأشهر الكاملة من المدة المتبقية بنسبة 1/12 من الرسوم السنوية عن كل شهر.