المادة رقم 16 من قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م

المركبات غير الصالحة للاستعمال
إذا ثبت عدم صلاحية المركبة للإستعمال أو إخراجها نهائياً من فلسطين، خلال مدة سريان رخصتها، يجوز لمالكها استرجاع الرسوم المدفوعة على الأشهر الكاملة من المدة المتبقية بنسبة 1/12 من الرسوم السنوية عن كل شهر.