المادة رقم 19 من قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م

وفاة مالك المركبة
إذا توفي مالك المركبة أو صدر حكم باعتباره مفقوداً، وجب على ورثته أو من يمثلهم إخطار سلطة الترخيص بذلك خلال ستين يوماً من اليوم التالي لتاريخ الوفاة أو الحكم، ويتم تعيين مسئول عن المركبة من بين الورثة من قبل المحكمة المختصة، فإذا آلت المركبة إلى أحد الورثة، تنقل ملكية المركبة إلى المالك الجديد.