المادة رقم 21 من قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م

لوحات الاختبار
1- يجوز لسلطة الترخيص أن تخصص لوحات اختبار لمنتجي المركبات أو لمستورديها أو لتجار المركبات أو لمعهد المواصفات المرخص له بفحصها بعد استيفاء الرسوم المقررة.
2- لا يجوز استعمال هذه اللوحات في غير الغرض الذي تحدده اللائحة.