المادة رقم 23 من قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م

افتقاد المركبة لشروط المتانة والأمن
لا يجوز لمالك المركبة استعمالها أو السماح لغيره باستعمالها إذا فقدت شرطاً من شروط المتانة والأمن المحددة في اللائحة.