المادة رقم 24 من قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م

قياسات المركبة أو وزنها الإجمالي
1- لا يجوز إحداث أي تغيير في قياسات المركبة أو وزنها الإجمالي المسموح به أو حمولتها الذاتية أو قوة محركها عن المقدار الذي حدده منتج المركبة إلا بموافقة سلطة الترخيص.
2- لا يجوز وضع أية إضافات على جسم المركبة أو هيكلها أو ملحقاتها إلا بعد موافقة سلطة الترخيص.