المادة رقم 27 من قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م

إصدار الرخص ودرجاتها وصلاحياتها
تصدر سلطة الترخيص جميع أنواع رخص القيادة، وتحدد اللائحة درجاتها وصلاحية ومدة كل منها وشروط الحصول عليها وكيفية تجديدها.