المادة رقم 28 من قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م

شروط طالب الرخصة
يشترط في طالب الحصول على رخصة قيادة مركبة آلية ما يلي:-
1- أن يكون قد أتم ست عشرة سنة ميلادية عند تقديم الطلب لأول مرة وتحدد اللائحة السن المقررة لكل درجة من درجات الرخص.
2- أن يكون لائقاً صحياً للقيادة من حيث سلامة البنية والنظر والسمع.
3- أن يجتاز الإختبارات النظرية والعملية في قيادة المركبات التي تقررها سلطة الترخيص.