إصدار رخص القيادة الدولية
استثناء مما ورد في المادة (27) يتولى نادي السيارات الفلسطينية إصدار رخص القيادة الدولية المبينة في الإتفاقيات الدولية للمرور المعقودة في فينا سنة 1968، ومدتها لا تتجاوز سنة ميلادية واحدة، ويشترط في طالب الحصول عليها أن يكون حائزاً على رخصة سوق فلسطينية سارية المفعول، ولا يجوز استخدام هذه الرخص لقيادة المركبات في فلسطين.