المادة رقم 29 من قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م

إصدار رخص القيادة الدولية
استثناء مما ورد في المادة (27) يتولى نادي السيارات الفلسطينية إصدار رخص القيادة الدولية المبينة في الإتفاقيات الدولية للمرور المعقودة في فينا سنة 1968، ومدتها لا تتجاوز سنة ميلادية واحدة، ويشترط في طالب الحصول عليها أن يكون حائزاً على رخصة سوق فلسطينية سارية المفعول، ولا يجوز استخدام هذه الرخص لقيادة المركبات في فلسطين.