المادة رقم 30 من قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م

حاملو رخص القيادة الدولية
يسمح لحاملي رخص القيادة الدولية الصادرة عن سلطة أجنبية بقيادة مركبة داخل الأراضي الفلسطينية ما دامت رخصهم صالحة لقيادتها وفي حدود مدة صلاحيتها، على أن تكون إقامتهم في فلسطين قانونية، وشريطة المعاملة بالمثل.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية