حاملو رخص القيادة الدولية يسمح لحاملي رخص القيادة الدولية الصادرة عن سلطة أجنبية بقيادة مركبة داخل الأراضي الفلسطينية ما دامت رخصهم صالحة لقيادتها وفي حدود مدة صلاحيتها، على أن تكون إقامتهم في فلسطين قانونية، وشريطة المعاملة بالمثل.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية