المادة رقم 31 من قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م

استبدال رخص القيادة الأجنبية
يجوز استبدال رخص القيادة الأجنبية برخص قيادة فلسطينية من ذات الدرجة شريطة المعاملة بالمثل.