المادة رقم 32 من قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م

السن القانوني للمتدرب
لا يجوز تعلم قيادة مركبة آلية على الطريق إلا إذا كان المتدرب قد بلغ السن المحددة في اللائحة.