المادة رقم 33 من قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م

أنواع الرخص الصادرة عن السلطة
تصدر سلطة الترخيص رخص مدارس تعليم قيادة المركبات، ورخص لتعليم قيادة المركبات، ورخص الإدارة المهنية لمدرسة تعليم قيادة المركبات، وتحدد اللائحة شروط ذلك.