المادة رقم 34 من قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م

مدرب القيادة
يعتبر مدرب قيادة المركبات في حكم قائد المركبة، ويكون مسئولاً وحده عما يقع من المخالفات لأحكام هذا القانون.