المادة رقم 35 من قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م

تصرفات عابر الطريق
لا يجوز لعابر الطريق التصرف بحالة تعرض حياة الأشخاص أو الأموال للخطر، أو تعيق حركة السير، أو تعرقلها.