حالات عدم جواز قيادة المركبة
لا يجوز قيادة مركبة إذا كان قائدها:-
1- غير ملم بتشغيل المركبة واستعمالها.
2- في حالة صحية من شأنها تعريض عابري الطريق للخطر.
3- تحت تأثير المخدرات أو المسكرات.
4- في حالة لا يستطيع معها السيطرة على المركبة أو رؤية الطريق وحركة السير فيها.