الإضافات على جسم المركبة
لا يجوز الكتابة أو الرسم أو وضع أية بيانات أخرى على جسم المركبة أو أي جزء من أجزائها غير تلك الواجبة بحكم القانون أو النظام، ولا يجوز استعمال المركبة في الإعلان بتركيب مكبر صوت عليها أو بوضع لافتات أو نماذج مجسمة إلا بموافقة سلطة الترخيص ويجوز للشرطة حجز المركبة لحين إزالة أسباب المخالفة.