استعمال الجانب الأيمن من الطريق
1- في الطريق المقسمة على امتدادها بواسطة مساحة فاصلة تعتبر كل طريق من جانبي المساحة الفاصلة طريقاً ذات اتجاه واحد، وعلى قائد المركبة أو سائق العربة التي يجرها حيوان أن يستعمل الجانب الأيمن من المساحة الفاصلة وألا يجتازها أو يوقف المركبة أو العربة عليها إلا إذا سمحت شاخصة بذلك.
2- في الطريق المقسمة بواسطة خط فاصل متصل على قائد المركبة أن يستعمل الجانب الأيمن ولا يجتازه إلا إذا كان هناك خط متقطع على اليمين من الخط المتصل.