المادة رقم 40 من قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م

الأسهم المحددة لمسلك السير
إذا كانت الطريق مقسمة إلى مسالك ومرسوماً عليها أسهماً تحدد مسلك السير الى اليمين أو الأمام أو اليسار فلا يجوز لقائد المركبة الدخول إلى المفترق أو السير فيه إلا من المسلك المرسوم المحدد لاتجاه سيره.