المادة رقم 41 من قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م

القيادة بالاتجاه المعاكس
في الطريق ذات الاتجاه الواحد لا يجوز لأحد قيادة مركبة في أي مقطع منها بالإتجاه المعاكس للإتجاه المسموح به في تلك الطريق، ولا يجوز لأحد قيادة مركبة أو حيوان على الرصيف إلا من أجل عبوره للدخول إلى فناء أو كراج أو الخروج منه.