المادة رقم 42 من قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م

التحول عن المسلك
لا يجوز لقائد المركبة أن يتحول عن مسلك سيره أو يستدير للسير في الإتجاه المعاكس أو يسير بها إلى الخلف إلا إذا كانت حالة الطريق تسمح بذلك.