المادة رقم 43 من قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م

الاستدارة
لا يجوز لقائد المركبة الإستدارة إلى اليمين أو اليسار إلا إذا كانت استدارته من الطريق الخارج منها والدخول بالطريق المتجه إليها لا تعيق حركة السير للمركبات القادمة من أي اتجاه آخر.