الاستدارةلا يجوز لقائد المركبة الإستدارة إلى اليمين أو اليسار إلا إذا كانت استدارته من الطريق الخارج منها والدخول بالطريق المتجه إليها لا تعيق حركة السير للمركبات القادمة من أي اتجاه آخر.