المادة رقم 44 من قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م

تقابل مركبتان
إذا تقابلت مركبتان من اتجاهين متعاكسين في طريق لا يكفي عرضها لمرورهما فعلى قائدي المركبتين تخفيف سرعتهما والإتجاه بمركبتيهما نحو الحافة اليمنى للطريق أو تخطي الحافة لضمان تفادي اصطدام المركبتين، وفي الطريق الصاعدة على قائد المركبة النازلة إعطاء حق الأولوية للمركبة الصاعدة.