المادة رقم 45 من قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م

التجاوز
لا يجوز لقائد المركبة تجاوز مركبة أخرى أو حيوان أو محاولة تجاوزهما إلا إذا كانت الطريق خالية بمسافة تكفي لتمكينه من التجاوز ومواصلة السير بأمان دون إعاقة لحركة السير.