المادة رقم 46 من قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م

كيفية التجاوز
لا يجوز لقائد المركبة تجاوز مركبة أخرى إلا من جانبها الأيسر ويسمح بالتجاوز من الجانب الأيمن في الحالات التالية:
1- إذا كان قائد المركبة الأمامية ينوي الإستدارة الى اليسار وأعطى إشارة بذلك.
2- إذا كانت الطريق ذات اتجاه واحد وفيها أكثر من مسلكين.
3- إذا كانت هنالك أسهم على الطريق تسمح بذلك.