كيفية التجاوز
لا يجوز لقائد المركبة تجاوز مركبة أخرى إلا من جانبها الأيسر ويسمح بالتجاوز من الجانب الأيمن في الحالات التالية:
1- إذا كان قائد المركبة الأمامية ينوي الإستدارة الى اليسار وأعطى إشارة بذلك.
2- إذا كانت الطريق ذات اتجاه واحد وفيها أكثر من مسلكين.
3- إذا كانت هنالك أسهم على الطريق تسمح بذلك.