المادة رقم 47 من قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م

المركبة المتجاوز عنها
على قائد المركبة المتجاوز عنها أن يتجه بمركبته الى حافة الطريق قدر الإمكان لتمكين المركبة التي تتجاوزه من إكمال تجاوزها بأمان وأن لا يزيد في سرعة سيره إلا بعد مرور المركبة المتجاوزة.