المادة رقم 49 من قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م

سرعة المركبة
على قائد المركبة قيادة المركبة بسرعة تتفق وظروف الطريق، وتحدد اللائحة الحالات التي يتوجب على سائق المركبة تخفيف سرعته فيها.