المادة رقم 50 من قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م

الحد الأقصى للسرعة
1- يكون الحد الأقصى لسرعة سير المركبات في الطرق داخل المدن أو خارجها أو في الطرق السريعة طبقاً لما هو مبين في اللائحة.
2- إذا وضعت شاخصة على الطريق تحدد الحد الأقصى لسرعة السير فلا يجوز لقائد المركبة تجاوز هذه السرعة وحتى الوصول إلى الشاخصة التي تلغيها أو المفترق القريب.