المادة رقم 51 من قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م

حق الأولوية بدون شاخصة
إذا لم توضع شاخصة تشير إلى إعطاء حق الأولوية في حالة دخول المفترق أو التوقف قبل المفترق، فعلى قائد المركبة أن يعطي حق الأولوية للمركبات القادمة من على يمين اتجاه سيره، إذا كانت وجهته الاتجاه إلى اليسار، فعليه أن يعطي حق الأولوية للمركبة القادمة من الجهة المقابلة أو المركبات التي وصلت المفترق.