المادة رقم 52 من قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م

حالات إعطاء حق الأولوية
على قائد المركبة إعطاء حق الأولوية للمشاة والمركبات في الحالات التالية:
1- وجود شاخصة تشير إلى وجوب التوقف.
2- وجود شاخصة تشير إلى إعطاء حق الأولوية.
3- الخروج من طريق ترابية والدخول إلى طريق معبدة.
4- الخروج من فناء مبنى أو محطة وقود أو كراج خدمة.
5- انسداد مسلك السير في طريق ذات اتجاهين.
6- المركبات داخل الميدان.