حالا عدم جواز إيقاف المركبة
1- لا يجوز إيقاف مركبة أو تركها واقفة بوضع يخفي شاخصة أو جزءاً منها عن أنظار عابري الطريق أو يعيق أو يعرقل حركة السير.
2- لا يجوز إيقاف مركبة أو تركها واقفة في بعض الأماكن من الطريق إلا تفادياً لوقوع حادث طرق أو تقديم خدمة لمستهلك أو إذا وضعت شاخصة تسمح بذلك وتحدد اللائحة هذه الأماكن.
3- لا يجوز إيقاف مركبة وبها مفتاح تشغيلها وعلى قائدها اتخاذ تدابير الحذر اللازمة لعدم حركتها.