المادة رقم 54 من قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م

وقوف المركبة في مكان محظور
إذا وجدت مركبة واقفة في مكان محظور وقوفها فيه فيجوز لأي من رجال الشرطة أن يأمر قائدها أو المسؤول عنها بإبعادها من ذلك المكان.
وإذا تخلف قائد المركبة أو المسؤول عنها عن تنفيذ الأمر أو في حالة عدم وجودهما فيجوز للشرطي تقييد المركبة بالقيد المخصص لذلك، وإذا كانت المركبة واقفة في مكان يعيق حركة السير جاز إبعادها أو إيداعها في كراج أو في أي مكان أمين وتدفع نفقات الأعمال التي ترتبت عن إبعاد المركبة من قبل صاحبها.