إعطاء الإشارة لعابري الطريقعلى قائد المركبة أن يعطي الإشارة اللازمة قبل وقت ومن مسافة يكفيان لتنبيه عابري الطريق وبشكل يؤمن رؤيتهم لهذه الإشارة، وفي حالة الضرورة يعطي الإشارة بيده.