المادة رقم 55 من قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م

إعطاء الإشارة لعابري الطريق
على قائد المركبة أن يعطي الإشارة اللازمة قبل وقت ومن مسافة يكفيان لتنبيه عابري الطريق وبشكل يؤمن رؤيتهم لهذه الإشارة، وفي حالة الضرورة يعطي الإشارة بيده.