المادة رقم 56 من قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م

استعمال آلة التنبيه
لا يجوز لقائد المركبة استعمال آلة التنبيه بما يتجاوز الحد الذي تقتضيه ظروف الطريق من النوع الذي صادقت عليه سلطة الترخيص.