المادة رقم 57 من قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م

أجهزة الإنارة
لا يجوز قيادة مركبة إلا إذا كانت أجهزة الإنارة فيها صالحة، وطبقا لما تحدده سلطة الترخيص، كما لا يجوز قيادة مركبة وقت الحاجة للإنارة إلا بعد إنارة مصابيحها الأمامية والجانبية والخلفية ولوحة أرقامها وبما يتفق وظروف الطريق.