المادة رقم 59 من قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م

الأجرة
لا يجوز لقائد مركبة نقل ركاب في مركبته لقاء أجر أو أي مقابل آخر إلا إذا كانت مرخصة بذلك من قبل سلطة الترخيص.