المادة رقم 60 من قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م

شروط نقل الحمولة
لا يجوز لقائد المركبة نقل حمولة في مركبة تزيد على ما هو مسجل في رخصتها وطبقاً للشروط والكيفية التي تحددها اللائحه