المادة رقم 61 من قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م

الوزن الزائد في المركبة
إذا وجد أحد رجال الشرطة مركبة تنقل حمولة خلافاً لأحكام هذا القانون يجوز له أن يكلف قائدها بترتيب الحمولة المخالفة أو التوجه إلى المكان المخصص لوزنها والحصول على شهادة بذلك، وإذا تبين أن وزن المركبة يزيد على الوزن المحدد في رخصتها يتحمل قائد المركبة نفقات الوزن بالإضافة لأية عقوبة أخرى يقررها القانون.