المركبة الآلية الخصوصية والتجارية
1- لا يجوز قيادة مركبة آلية خصوصية أو تجارية وزنها الإجمالي حتى 4000 كيلو جرام من إنتاج سنة 1986 وما فوق إلا وهو مستخدماً لحزام أمان.
2- لا يجوز لقائد مركبة آلية من الأنواع المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة السفر قبل أن يكون جميع الركاب قد استخدموا أحزمة الأمان المثبتة في المركبة.