فئات مستثناةلا تسري الأحكام الواردة في المادة (62) على الأشخاص المذكورين أدناه:1- كل شرطي أو رجل أمن في مهمة رسمية.2- كل شخص يصادق الطبيب المختص على إعفائه من استعمال حزام الأمام لأسباب صحية.