المادة رقم 63 من قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م

فئات مستثناة
لا تسري الأحكام الواردة في المادة (62) على الأشخاص المذكورين أدناه:
1- كل شرطي أو رجل أمن في مهمة رسمية.
2- كل شخص يصادق الطبيب المختص على إعفائه من استعمال حزام الأمام لأسباب صحية.