الشروط الخاصة بجر وقطر المركبةلا يجوز جر مركبة بمركبة خصوصية أو تجارية يقل وزنها الإجمالي المسموح به عن 2000 كيلو جرام إلا بإذن من سلطة الترخيص، وتحدد اللائحة الشروط الخاصة بجر وقطر المركبات.