المادة رقم 64 من قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م

الشروط الخاصة بجر وقطر المركبة
لا يجوز جر مركبة بمركبة خصوصية أو تجارية يقل وزنها الإجمالي المسموح به عن 2000 كيلو جرام إلا بإذن من سلطة الترخيص، وتحدد اللائحة الشروط الخاصة بجر وقطر المركبات.