المادة رقم 65 من قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م

حق الأولوية والقيادة خلف مركبات الأمن
1- على كل من يستعمل الطريق إعطاء حق الأولوية لمركبة الأمن بالتوجه الى أقرب مكان ممكن من يمين الطريق وبعيداً عن المفترق والتوقف إذا لزم الأمر ريثما تمر المركبة المذكورة.
2- لا يجوز قيادة مركبة خلف مركبة أمن على مسافة تقل عن 100متر منها ولا يسري ذلك على قائد مركبة أمن أخرى أو أية مركبة لها علاقة مع مركبة الأمن.