المادة رقم 66 من قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م

قائد مركبة الأمن
يجوز لقائد مركبة الأمن أثناء تأدية مهمته عدم التقيد عند الضرورة بقواعد المرور وإشاراته وعلاماته واستخدام أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية بشرط اتخاذ وسائل الحيطة والحذر وعدم تعريض حياة الأشخاص أو الأموال للخطر.