التزامات قائد الدراجة النارية
1- لا يجوز لأحد قيادة دراجة نارية أو الركوب عليها إلا إذا كان لابسا خوذة واقية من النوع الذي صادقت عليه سلطة الترخيص.
2- لا يجوز لقائد الدراجة النارية السماح بركوب شخص أمامه أو خلفه أو نقل حمولة إلا إذا كانت مستوفية للشروط المحددة في اللائحة.