شروط قيادة الدراجة
1- لا يجوز قيادة دراجة عادية على الطريق إلا إذا كانت مرخصة من السلطة المحلية المختصة وبحالة منتظمة وصالحة للإستعمال طبقاً لما تحدده سلطة الترخيص.
2- لا يجوز ركوب شخص آخر على الدراجة العادية بخلاف قائدها أو نقل حمولة عليها إلا طبقاً لما تحدده اللائحة.
3- على قائد الدراجة العادية السير على الطريق بدراجته بشكل يؤمن سلامته وسلامة عابري الطريق الآخرين.