المادة رقم 70 من قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م

تفريغ إطارات الدراجات
يجوز للشرطي إذا وجد دراجة عادية أو دراجة ذات ثلاث عجلات يقودها شخص خلافاً لأحكام هذا القانون أن يفرغ الهواء من إطاراتها.