المادة رقم 71 من قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م

قيادة العربات وسياقة الحيوانات
1- لا يجوز قيادة عربة يجرها حيوان على الطريق إلا إذا كانت تحمل ترخيصاً من السلطة المحلية المختصة وبشكل يؤمن سلامة عابري الطريق وبما يتفق وما تحدده اللائحة.
2- لا يجوز سياقة حيوان أو قطيع من الحيوانات في الطريق أو نقله بواسطة وسيلة نقل إلا وفقاً لما تحدده اللائحة.