المادة رقم 72 من قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م

عربة اليد وكراسي العجزة
1- على من يقود عربة يد في الطريق أن يراعي تعليمات الشاخصات أو الشرطي كما لو كان يقود مركبة آلية.
2- لا يجوز قيادة كرسي عجزة يدوي في الطريق المخصص لسير المركبات.
3- يسمح بقيادة عربة يد على الرصيف إذا كان عرضها لا يزيد على 80سم، ولا تسبب إعاقة للمشاة.